الشيخ محمد الجواهري

67

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ولو لم يؤدّ الولي إلى أن بلغ المولّى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه ( 1 ) . ] 2614 [ « مسألة 2 » : يستحبّ للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره ، من النقدين كان أو من غيرهما ( 2 ) .

--> ( 1 ) بل في الجواهر : ألحق المشهور المجنون بالصبي في استحباب الزكاة في غلاته ومواشيه . الجواهر 15 : 28 . ( 2 ) ربما يظهر من بعض كلمات الأصحاب أنه إجماعي ، لكن دون إثباته خرط القتاد . وقال في الجواهر : لعدم دليل معتد به على هذه التسوية إلاّ مصادرات لا ينبغي للفقيه الركون إليها . الجواهر 15 : 28 فالمراد بعدم دليل عليه أصلاً عدم دليل معتد به . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 90 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 1 . ( 4 ) منها : رواية موسى بن بكر - الضعيفة بمحمّد بن الفضيل - قال : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن امرأة مصابة ولها مال في يد أخيها ، هل عليه زكاة ؟ قال : إن كان أخوها يتّجر به فعليه زكاة » الوسائل ج 9 : 90 باب 3 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 .